الصفحة 76 من 94

وإما أخذه من مزدلفة، فليس بمستحب، وإنما استحبه بعض المتقدمين من التابعين، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يغسل الحصا، وقال بعض العلماء إنه يغسله تطهيرًا له إن كانت قد أصابته نجاسة، أو تنظيفًا له إن لم تكن أصابته نجاسة.

والصحيح أن غسله بدعة. [ص:317 - 318]

قوله: (وعدده سبعون)

بناء على أنه يتأخر لليوم الثالث من أيام التشريق، فإن لم يتأخر، فأسقط من السبعين واحدة وعشرين تكن تسعا وأربعين.

والصحيح أنه لا يأخذ السبعين , ولا تسعا وأربعين، وإنما يأخذ الحصى كل يوم في يومه من طريقه، وهو ذاهب إلى الجمرة. [ص: 318]

قوله: (بين الحمص والبندق)

بين المؤلف حجمه، الحمص معروف، والبندق هو بالقدر الذي تضعه بين الإبهام و الوسطى من الحصى، ثم ترمى به بالسبابة. [ص:318]

قوله: (فإذا وصل إلى منى , وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة)

أي: إذا وصل الحاج إلى منى.

وظاهر كلام المؤلف حسب دلالة (( من ) )أن الوادي منها وليس كذلك.

أما جمرة العقبة فليست منها.

ويتقرر إن وادي محسر ليس من منى، وأن جمرة العقبة ليست من منى.

وتوجد مشكلة في الوقت الحاضر، ويقول بعض الناس أنا لا أجد أرضًا بمنى إلا بأجرة، فهل يجوز أن يستأجر أرضًا في منى؟

الجواب: نعم يجوز، والإثم على المؤجر الذي أخذ المال بغير حق. [ص:318 - 319]

قوله: (رماها بسبع حصيات)

إقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. [ص:320]

قوله: (متعاقبات)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت