أي: واحدة بعد الأخرى، فلو رمى السبع جميعًا من شدة الزحام لم تجزه إلا عن واحدة، أما لو رماها جميعًا غير مبال بتعاقبها فإنها لا تجزئ ولا عن واحدة.
وقوله (( رماها ) )يفهم منه أنه لو وضع الحصا وضعًا فإنه لا يجزئ , فلا بد من الرمي.
وقوله (( متعاقبات ) )هل يشترط أن تكون متوالية أو يجوز أن تكون متفرقة؟
كلام المؤلف يحتمل الوجهين، لكن هي عبادة واحدة والأصل في العبادة المكونة من أجزاء أن تكون أجزاؤها متوالية كالوضوء؛ إلا أنه إذا تعذرت الموالاة لشدة الزحام فينبغي أن يسقط وجوب الموالاة.
وقوله (( رماها بسبع حصيات ) )قد يفهم منه أنه لا بد أن يرمي الشاخص (( العمود القائم ) )ولكنه غير مراد بل المقصود أن تقع الحصاة في الحوض، سواء ضربت العمود أم لم تضربه. [ص:320 - 321]
قوله: (يرفع يده حتى يرى بياض إبطه)
علل صاحب الروض هذا بأنه أعون له على الرمي، وهذا إذا كان الإنسان بعيدًا لكن إذا كان قريبًا فلا حاجة إلى الرفع، إذا المقصود هو الرمي. [ص:321]
قوله: (ويكبر مع كل حصاة)
أي: كلما رمى قال: الله أكبر مع كل حصاة. [ص:321]
قوله: (ولا يجزئ الرمي بغيرها)
أي: بغير الحصى، حتى ولو كان ثمينًا [ص:322]
قوله: (و لا بها ثانيًا)
أي: لا يجزئ الرمي بها ثانيًا بأن ترمى بحصاه رمي بها.
والقول الراجح أن الحصاة المرمي بها مجزئه، وهذا مع كونه هو الصحيح أرفق بالناس. [ص:322 - 323]
قوله: (و لا يقف)
أي: بعد رمي الجمرة للدعاء بل ينصرف إلى المنحر، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. [ص:324]
قوله: (ويقطع التلبية قبلها)