الصفحة 88 من 94

وقوله: (( أن يحرم بها من الميقات ) )يعني إن مر به أو من محاذاته إن لم يمر به، أو مما دونه إن كان دون الميقات فيحرم بها على حسب ما مر في المواقيت.

وقوله: (( أو من أدنى الحل ) )من مكي ونحوه، أدنى الحل بالنسبة إلى الكعبة التنعيم، أما بالنسبة لمن أراد العمرة، فقد يكون غير التنعيم، ولا يلزمه أن يقصد التنعيم.

وقوله: (( من مكي ونحوه ) )المكي هو ساكن مكة، ونحوه: هو الآفاقي المقيم بمكة، فكلاهما يحرم من أدنى الحل، وقد سبق تقرير ذلك. [ص:375 - 376]

قوله: (لا من الحرم)

أي: لا يحرم للعمرة من الحرم، فإن فعل انعقد إحرامه، ولكن يلزمه دم، لتركه الواجب. [ص:376 - 377]

قوله: (فإذا طاف وسعى وقصر حل، وتباح كل وقت)

لأن العمرة مكونة من أحرام، سعي، وحلق أو تقصير، وأسقط المؤلف ذكر الحلق بناء على أن مراده عمرة المتمتع.

وقوله: (( وتباح كل وقت ) )وأما الحج فله وقت مخصوص. [ص:376 - 377]

قوله: (وتجزئ عن الفرض)

أي: العمرة تجزئ عن الفرض في وقت أدّاها، فعمرة المتمتع تجزئ عن الفرض، وعمرة القارن تجزئ عن الفرض؛ لإن القارن أتي بعمرة وحج. [ص:379]

قوله: (وأركان الحج)

سبق في أول المناسك شروط الحج: شروط وجوبه، وشروط صحته، وشروط أجزائه. [ص:380]

قوله: (الإحرام)

هذا هو الركن الأول، سبق لنا أن الإحرام هو نية النسك، وليس لبس ثوب الإحرام.

وهل يشترط مع النية لفظ؟

الصحيح أنه لا يشترط [ص:382]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت