وقوله: (( أن يحرم بها من الميقات ) )يعني إن مر به أو من محاذاته إن لم يمر به، أو مما دونه إن كان دون الميقات فيحرم بها على حسب ما مر في المواقيت.
وقوله: (( أو من أدنى الحل ) )من مكي ونحوه، أدنى الحل بالنسبة إلى الكعبة التنعيم، أما بالنسبة لمن أراد العمرة، فقد يكون غير التنعيم، ولا يلزمه أن يقصد التنعيم.
وقوله: (( من مكي ونحوه ) )المكي هو ساكن مكة، ونحوه: هو الآفاقي المقيم بمكة، فكلاهما يحرم من أدنى الحل، وقد سبق تقرير ذلك. [ص:375 - 376]
قوله: (لا من الحرم)
أي: لا يحرم للعمرة من الحرم، فإن فعل انعقد إحرامه، ولكن يلزمه دم، لتركه الواجب. [ص:376 - 377]
قوله: (فإذا طاف وسعى وقصر حل، وتباح كل وقت)
لأن العمرة مكونة من أحرام، سعي، وحلق أو تقصير، وأسقط المؤلف ذكر الحلق بناء على أن مراده عمرة المتمتع.
وقوله: (( وتباح كل وقت ) )وأما الحج فله وقت مخصوص. [ص:376 - 377]
قوله: (وتجزئ عن الفرض)
أي: العمرة تجزئ عن الفرض في وقت أدّاها، فعمرة المتمتع تجزئ عن الفرض، وعمرة القارن تجزئ عن الفرض؛ لإن القارن أتي بعمرة وحج. [ص:379]
قوله: (وأركان الحج)
سبق في أول المناسك شروط الحج: شروط وجوبه، وشروط صحته، وشروط أجزائه. [ص:380]
قوله: (الإحرام)
هذا هو الركن الأول، سبق لنا أن الإحرام هو نية النسك، وليس لبس ثوب الإحرام.
وهل يشترط مع النية لفظ؟
الصحيح أنه لا يشترط [ص:382]