قوله: (والوقوف)
هذا هو الركن الثاني، أي: بعرفة. [ص:382]
قوله: (وطواف الزيارة)
هذا هو الركن الثالث، ويقال له: طواف الإفاضة. [ص:383]
قوله: (والسعي)
هذا هو الركن الرابع وهو المذهب، وهو أصح الأقوال.
هذه أربعة أركان.
مسألة: زاد بعض العلماء المبيت بالمزدلفة، لكن أعدل الأقوال وأصوبها أنه واجب. [ص:386]
قوله: (و واجباته)
أي: واجبات الحج. [ص:386]
قوله: (الإحرام من الميقات المعتبر له)
هذا هو الأول، أما أصل الإحرام فهو ركن.
ولو قال المؤلف: أن يكون الإحرام من الميقات لكان أوضح. [ص:386]
قوله: (والوقوف بعرفة إلى الغروب)
هذا هو الثاني، والوقوف بعرفة إلى الغروب، أي: أن يستمر في عرفة إذا وقف نهارًا إلى أن تغرب الشمس. [ص:387]
قوله: (والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل)
هذا هو الثالث والرابع، فقوله"والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ..."المراد بمنى في ليالي أيام التشريق دون المبيت في ليلة التاسع، فإنه ليس بواجب، بل هو سنة.
مسألة: في هذه العصور الأخيرة نشأ إشكال بالنسبة للمبيت بمنى، وهو أن الناس لا يجدون مكانًا، فماذا يصنعون؟
الجواب: نقول: ينزلون عند آخر خيمة من خيام أهل منى، وفي أي جهة.