وقوله"إلى منتصف الليل"هذا منتهى وجوب المبيت على المشهور من المذهب، فإذا انتصف الليل في مزدلفة انتهى الوجوب فلك أن تدفع.
ولكن القول الصحيح أن الدفع إنما يكون آخر الليل كما سبق. [ص:389 - 395]
قوله: (والرمي)
هذا هو الخامس، أي: رمي الجمار في يوم العيد جمرة واحدة، وفي الأيام الثلاثة التي بعد ثلاث جمرات، ولا بد أن يكون الرمي مرتبًا، وأن يكون بحجر، وأن يكون بسبع حصيات. [ص:395 - 396]
قوله: (والحلاق)
هذا هو السادس، أي: الحلق وينوب عنه التقصير. [ص:396]
قوله: (والوداع)
وهذا هو السابع، أي: طواف باليت فقط بدون سعي ولا إحرام، والصحيح أنه ليس من واجبات الحج.
[ص:396 - 397]
قوله: (والباقي سنن)
أي: الباقي من أقوال الحج وأفعاله سنن، وسيأتي حكم كل من الركن والواجب والسنة. [ص:397]
قوله: (وأركان العمرة: إحرام، وطواف، وسعي)
الإحرام نية الدخول في العمرة. [ص:319]
قوله: (وواجباتها الحلاق، والإحرام من ميقاتها)
فصارت أركان العمرة ثلاثة، وواجباتها اثنين.
ولم يذكر المؤلف طواف الوداع، فظاهر كلامه أنه لا يجب لها طواف وداع.
والراجح عندي أنه واجب على المعتمر أن يطوف للوداع كما هو واجب على الحاج.
لكن لو أن أحدًا قدم مكة وطاف وسعى وقصر وانصرف وخرج، فإنه هذا يجزئه عند طواف الوداع.