14، 15 - البيع على البيع، و الخطبة على الخطبة:
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» [1]
وعن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ» [2]
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا» [3]
** وهناك آفات كثيرة- غير ما ذكرنا- تأثر في الأخوة الإسلامية وتضعفها، مثل الشدة والغلظة، و الظلم والفضول، والغيرة، والشك والريبة، والشماتة، والغدر، والطمع، والتناجش [4] ،والغَرَر، وتناجي اثنان دون الثالث،
فقد قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» [5]
وقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ» [6] وغيرها كثير من الأمور التي نبه عليها الشرع في نصوص عديدة وليس هنا مكان بسطها، وأردت فقط التنويه لبعض الأمور التي تسيء للأخوة في الله، وكذلك فإن التقصير في تأدية واجبات الأخوة الإيمانية التي سبق ذكر طرف منها، له أثر كبير في تمزيق الأخوة الإيمانية وأضعافها.
كان السلف الصالح يعيشون في ظلال الأخوة الإسلامية الوارفة متحابين متكاتفين متعاونين متفانيين رحماء بينهم، كل منهم يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو أكثر، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه أو أكثر. وقد ذكرت لنا الكتب أمثلة كثيرة مشرقة ومشرّفة للإخاء في الله، ولنذكر فقط طرفًا من هذه المواقف المضيئة لنتأس بها:
-من الإيثار الذي يعجز الزمان أن يأتي بمثله، ما حصل بين المهاجرين والأنصار عندما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم بعد الهجرة فأراد الأنصار أن يقسموا ما يملكون بينهم وبين إخوانهم المهاجرين، بل فضلوا المهاجرين على أنفسهم، وفيهم نزل قول الله تعالى: وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
(1) - متفق عليه: البخاري (2139) ومسلم (1412) (50)
(2) - رواه مسلم (1414) (56)
(3) - متفق عليه: البخاري (2140) ومسلم (1413) (51) شرح الحديث: (حاضر) المقيم في البلد. (لباد) قادم من البادية أو القرى. وصورة البيع له أن يقدم بسلعة ليبيعها بسعر يومها فيقول له الحاضر اتركها عندي لأبيعها لك على التدريج بثمن أغلى، وقيل معناه: لا يصير له سمسارا في بيع أو شراء. (تناجشوا) من النجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يرغب في شرائها وإنما ليخدع غيره ويغره. (خطبة أخيه) وصورته أن يخطب رجل امرأة وتظهر الرضا وتفقا على مهر ولم يبق إلا العقد فيأتي آخر ويخطب ويزيد في المهر أو غير ذلك من وسائل الإغراء. (لتكفأ ما في إنائها) لتقلب ما في إناء أختها في إنائها والمعنى لتستأثر بخير زوجها وحدها وتحرم غيرها نصيبها منه.
(4) - النجش: هو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يرغب في شرائها وإنما ليخدع غيره ويغره فيشتريها الآخر بثمن أعلى. (كما يحدث الآن عند البيع في مكان يُسمى الحلقة أو الشادر) .
(5) - رواه مسلم (2564) (32) عن أبي هريرة.
قوله: (ولا يخذله) قال العلماء: الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي (ولا يحقره) أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله (التقوى ههنا) معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل بها التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته.
(6) - رواه مسلم (2184) (37) عن ابن مسعود، وروى البخاري نحوه (6288) عن ابن عمر