فهرس الكتاب
الصفحة 4 من 69
ثالثًا: يخرج من النزاع ما يحكم به الحاكم من عقوبة تعزيرية مالية إذا رأى المصلحة في ذلك، موردها بيت المال، ومصرفها مصالح المسلمين؛ لأن المال المأخوذ من باب الزواجر لا من باب الجوابر (13) .
المطلب الأول: صورة ضرر مجرد التأخير في المماطلة في الديون.
حجم الخط: