الصفحة 4 من 69

ثالثًا: يخرج من النزاع ما يحكم به الحاكم من عقوبة تعزيرية مالية إذا رأى المصلحة في ذلك، موردها بيت المال، ومصرفها مصالح المسلمين؛ لأن المال المأخوذ من باب الزواجر لا من باب الجوابر (13) .

المبحث الأول: ضرر مجرد التأخير في المماطلة في الديون.

المطلب الأول: صورة ضرر مجرد التأخير في المماطلة في الديون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت