الصفحة 40 من 69

108)ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (42) ، المؤيدات الشرعية (292 - 295) .

(109) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني (42) .

(110) ينظر: مجلة الأزهر (ج:7) ، عام:63 ص (754) .

(111) ينظر: جواز إلزام المدين المماطل بالتعويض للزرقا، بتصرف ص (16) .

(112) ينظر: المؤيدات الشرعية ص (293) .

المبحث الثالث: الضرر الحقيقي الفعلي الناتج عن المماطلة في الديون.

المطلب الأول: صورة الضرر الحقيقي الفعلي الناتج عن المماطلة في الديون.

إذا تأخر المدين في وفاء الدَّين عن الوقت المحدد المتفق عليه مع الدائن، ومضت مدة طالب الدائن فيها المدين بالوفاء فماطل فيه، ثم ترتب على الدائن ضرر مالي فعلي حقيقي: إما بفوات ربح محقق لماله المماطَل فيه، أو حصول ضرر مالي عليه كغرامات مالية سببها شروط جزائية مقابل إخلاله بتنفيذ التزامات عقدها الدائن مع أفراد أو مؤسسات ونحوها، أو بسبب بذله أموالًا لتحصيل ماله من المماطل، أو بسبب نقص سعر النقد، فهل يستحق الدائن أن يعوض عن هذه الأضرار الحقيقية أم لا يستحق؟

ومن أمثلة الضرر الحقيقي الفعلي ما يلي:

1 -مماطل امتنع عن دفع المال لصاحبه، وقام بالتجارة فيه، فربح المماطل منه مالًا كثيرًا، فهل هذا الربح الحقيقي الواقعي للمماطل أو لصاحب المال؟

2 -دائن اعتمد في عقوده مع عملائه على أن المدينين سيوفونه في الأجل المتفق عليه، وارتبط بناء على ذلك على إنجاز تلك العقود بأوقات محددة، وتحمل شروطًا جزائية في حال تأخره في إنجازها، فماطل المدينون في الوفاء، ولم يستطيع الوفاء بالتزامه لأجل مماطلة مدينيه، فلحق به خسائر مادية بمقتضى الشروط الجزائية، فهل يستحق صاحب الدَّين على المماطلين تعويضًا مقابل هذا الضرر الحقيقي الفعلي أم لا؟ (1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت