99)ينظر: بحث في مطل الغني (3/ 200 - 206) .
(100) ينظر: بحث في مطل الغني (3/ 200) ، الحسبة ص (107) .
(101) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (42) .
(102) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (42) .
(103) أخرجه أبو داود في سننه واللفظ له، كتاب الحدود باب ما لا قطع فيه (12/ 37) رقم الحديث (4380) ، والنسائي في سننه، كتاب قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين (8/ 85) رقم الحديث (4958) ، وابن ماجه في السنن كتاب الحدود باب من سرق من حرز (2/ 865) رقم الحديث (2596) ، وابن الجارود في المنتقى (1/ 210) رقم الحديث (827) ، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 153) ، والحاكم في المستدرك في كتاب الحدود (4/ 381) ، و حسنه الألباني كما في إرواء الغليل (8/ 69) .
(104) الحريسة: هي التي تؤخذ من المرعى، وليس فيه قطع لعدم الحرز، ينظر:: شرح السنة للبغوي (8/ 319) .
(105) رواه الإمام أحمد في المسند واللفظ له (2/ 180) ، والبغوي في شرح السنة في كتاب العطايا باب اللقطة (8/ 318) وقد حسن إسناده شعيب الأرنؤوط وأصحابه في تخريج المسند (11/ 274) .
وقد روى البيهقي عن الشافعي أنه قال:"لا تضعف الغرامة على أحد في شيء، إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال، وإنما تركنا تضعيف الغرامة من قبل أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قضى فيما أفسدت ناقة البراء بن عازب أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل، فهو ضامن على أهلها: قال: فإنما يضمنونه بالقيمة لا بقيمتين" [ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (8/ 279) ] ، والقول بالتضعيف هو مذهب الإمام أحمد وهو من مفرداته، ينظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص (280) ، شرح الزركشي (6/ 336) .
(106) رواه البخاري في صحيحه عن أبي بردة _رضي الله عنه_، كتاب الحدود، باب كم التعزير والأدب (12/ 183) رقم الحديث (8648) و (8649) .
(107) ينظر: موقف الشريعة من الدَّين للدكتور سامي السويلم ص (40) .