الصفحة 38 من 69

ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرفوعًا في كتاب الأقضية، باب القضاء في المرافق (2/ 745) وهو مرسل قال النووي:"له طرق يقوي بعضها بعضًا"، وقال ابن رجب:"قال ابن الصلاح هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه وقد تقبله أهل العلم واحتجوا به" [جامع العلوم والحكم ص (329 - 330) ] ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (3/ 408) حديث رقم (896) ، وينظر: نصب الراية للزيلعي (4/ 384) ، فيض القدير (6/ 432) .

(93) ينظر: مقال حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن ص (15) .

(94) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (40) .

(95) ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (40) .

(96) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (176) ، موسوعة القواعد الفقهية (6/ 257) ، المؤيدات الشرعية ص (291 - 292) .

(97) المؤيدات الشرعية ص (292) ويؤيد هذا المعنى: أن الزواجر لا تقبل الجبر، فعل النبي _صلى الله عليه وسلم_ حينما رد على الأعرابي - والد العسيف الذي زنى بامرأة مؤجِّره - التعويض المالي الذي بذله لزوج المرأة، وهو مئة شاة ووليدة، وأمر بإقامة الحد الشرعي تحصيلًا لزجر الناس، وحتى لا يتواطأ الناس على الجرائم والذنوب، ويتراضوا بالمعاوضة عنها ماليًا، قال _صلى الله عليه وسلم_:"والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها". [الحديث أخرج البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود (5/ 355) وقم الحديث (2695 - 2696) ، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الزنا (11/ 205) من حديث زيد بن خالد، وأبي هريرة] .

وأطال القرافي النَّفس في التفريق بين قاعدة الزواجر والجوابر في الذخيرة (8/ 289) ، والفروق (1/ 213) .

(98) ينظر: الحسبة ص (93) ، ومجموع الفتاوى (28/ 109 - 119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت