الصفحة 37 من 69

78)ينظر: الفروق للقرافي (2/ 32) ، موسوعة القواعد الفقهية (6/ 30) .

(79) ينظر: متأخرات البنوك الإسلامية ص (46) ، عقد القرض في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي لعلاء خروفة ص (201) ، وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي في مكة رقم (5) في الدورة العاشرة، وهو بشأن الرد على من أباح الفائدة الربوية ما نصه:"المجمع يستنكر بشدة هذا البحث .... لمخالفته النصوص الواضحة والإجماعات القاطعة، وترويجه للشبه والحجج الزائفة، بنقله عن الجهلة لمقاصد الشريعة: أن الربا تعويض عن حرمان المقرض بماله مدة القرض، وهي من شبه اليهود في إحلالهم الربا" [قرارات المجمع ص (224 - 225) ] .

(80) وهو توما الإكويني، ينظر: تعليق المصري على بحث الزرقا جواز إلزام المدين المماطل بالتعويض ص (62) .

(81) وهو الشيخ الضرير، مجلة جامعة الملك عبد العزيز (م:5) ، 1413 هـ ص (70) ، الإجراءات المفترضة لمواجهة المماطلة ص (5) .

(82) ينظر: الخدمات المصرفية (2/ 628) .

(84) بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني ص (42) .

(85) المنهج المحاسبي لعمليات المرابحة ص (115) ، الخدمات المصرفية (2/ 626) .

(86) سورة المائدة، جزء من الآية (1) .

(87) سورة النساء، جزء من الآية (58) .

(88) سورة النساء، جزء من آية (29) .

(89) مقال: حول جواز إلزام المدين المماطل بتعويض للدائن (13 - 14) .

(90) ينظر: المؤيدات الشرعية (290) .

(91) ينظر: المؤيدات الشرعية (290) .

(92) رواه ابن ماجة في سننه واللفظ له في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2/ 784) حديث رقم (2340) ، ورواه أحمد في المسند (5/ 327) عن عبادة _رضي الله عنه_.

ورواه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع (2/ 57 - 58) ، والدارقطني في السنن، كتاب الأقضية والأحكام (4/ 228) ورقم الحديث (85) ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلح، باب لا ضرر ولا ضرار (6/ 69) عن أبي سعيد _رضي الله عنه_.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت