الصفحة 36 من 69

67)المغني (7/ 362) .

(68) الإجماع ص (160) .

(69) للقدوري ص (194) ، وقال شارحه في اللباب (3/ 210) :"باتفاق".

(73) شرح منتهى الإرادات (3/ 873) .

ولم أجد أحدًا قال بتضمين الغاصب لربح المال المفترض إلا قولًا مرجوحًا لبعض المالكية، بل حكى بعضهم اتفاق المالكية على خلافه، وأن ربح الدراهم المغصوبة للغاصب.

قال القرافي في الذخيرة (8/ 317) :"إذا غصب دراهم ودنانير فربح فيها -أي تحقق الربح- فثلاثة أقوال: قال مالك وابن القاسم: لا شيء لك إلا رأس المال .... وعن ابن حبيب: إن تجر فيها موسرًا فله-أي الغاصب- الربح لقبول ذمته الضمان أو معسرًا فلك -أي للمغصوب منه- ... وعن ابن سحنون: لك ما كنت تتجر فيها لو كانت في يديك ولم يتجر فيها الغاصب بل قضاها في دين أو أنفقها". وحكى ابن رشد الاتفاق على أنها للغاصب، قال في المقدمات الممهدات (2/ 497) :"ما اغتل منها بتصريفها وتفويتها وتحويل عينها كالدنانير يغتصبها فيغتلها بالتجارة فيها ... فالغلة له -أي الغاصب- قولًا واحدًا في المذهب"، قال العدوي في حاشيته على الخرشي (6/ 143) بعد ذكر الأقوال السابقة:"الراجح أن الربح للغاصب مطلقًا، كما أفاده بعض الشيوخ خصوصًا وقد علمت أنه كلام مالك وابن القاسم، وحكى الاتفاق عليه ابن رشد".

(74) وهو مذهب الحنفية، والراجح عند المالكية، وأظهر الوجهين عند الشافعية، واحتمال عند الحنابلة، ينظر: المبسوط (11/ 78) ، مجمع الضمانات ص (130) ، الرسالة ص (233) ، الخرشي على خليل مع العدوي (6/ 143) ، المهذب (14/ 248) ، روضة الطالبين (5/ 59) ، المغني (7/ 399) ، الفروع (4/ 494) ، الإنصاف (15/ 277) .

(75) ينظر: منح الجليل (4/ 532 - 533) .

(76) ينظر: الخرشي مع حاشية العدوي (5/ 55) ، والغلة عند المالكية تشمل المنافع والزوائد، ينظر: نظرية الضمان للخفيف ص (51) .

(77) ينظر: تحرير الكلام على مسائل الالتزام ص (176) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت