الصفحة 130 من 151

فيفسد دينها، وكذلك يقال في نكاح المرأة المجاهرة بالفسق، كالممثلات، والمغنيات، ومن كانت مشتهرة بالزنا، ونحو ذلك.

839)والراجح أنه لا ولاية لأهل الكبائر المجاهرين بها في النكاح، لأن من شرط الولاية العدالة، فلا يصفو له أمر الولاية مع مجاهرته بالكبيرة، فإما أن تسقط ولايته مطلقا وتنتقل لمن بعده من العصبة، وإما أن ينظم معه آخر من العدول الأمناء، حكاه أبو العباس ابن تيمية.

840)والحق أنه لابد من تعزير المجاهرين بالكبائر، وإن لم يندفع شرهم إلا بقتلهم جاز ذلك، كمروجي المخدرات، والدعاة للبدع المغلظة، وشار ب المسكر إن لم ينزجر بالجلد فإنه يقتل، إن رأى الأمام المصلحة في المصلحة في ذلك.

841)والحق أن أهل الكبائر المجاهرين بها لا يوقرون ولا يعظمون، وهذا من إذلالهم وإهانتهم.

842)والراجح أنه يشرع ترك السلام عليهم إن كانت المصلحة تقتضي ذلك.

843)والحق أن تمخض ماله بالحرام، أي كل دخله من الحرام فإنه لا يجوز أكل طعامه، ولا إجابة دعوته، وأما من كان كسبه من الحلال ومن الحرام فلا بأس بأكل طعامه وإجابة دعوته.

844)والحق جواز لعن أهل الكبائر المجاهرين بها لكن على وجه العوم والإطلاق، فيقال (لعن الله من يشرب الخمر) و (لعن الله من يروج المخدرات) ونحو ذلك، وإياك من لعن المعين إلا بعد التأكد من توفر الشروط وانتفاء الموانع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت