234)والأقرب عندي والله أعلم أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا بأس برفع اليدين فيه
235)والضابط عندنا يقول (الأصل في الدعاء فع اليدين إلا في المواضع التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها ولم يرفع يديه)
236)والراجح مشروعية الأذان على كل صفاته الواردة أعني أذان بلال وأذان أبي محذورة، وكذلك الإقامة على إقامة بلال وإقامة أبي محذورة، لأن العبادات الواردة على وجوه متنوعة فإنها تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة.
237)والحق أن قول (ربنا ولك الحمد) جاء على أربع صفات هذه أحدها، والثانية (ربنا لك الحمد) والثالثة (اللهم ربنا ولك الحمد) والرابعة (اللهم رنا لك الحمد) ومن السنة فعلها على وجوهها في أوقات مختلفة.
238)والأقرب عندي جواز قضاء الترديد وراء المؤذن في أثنائه أو فات ولم يطل الفصل
239)والأقرب أن الأذان في المذياع إن كان هو الأذان الفعلي في الوقت في بلده فليردد وراءه، وأما إن كان أذانا مسجلا وهو في الوقت فلا بأس بالترديد أيضا.
240)والأقرب عندي أنه يجيب مؤذنا ثانيا وثالثا ورابعا إن أمكنه ذلك ولا بأس ... لا سيما مع القول بأن أصل الترديد مستحب.
241)والحق أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات عند ذكر اسمه.