326)والراجح أن للأب أن يغسل ابنته إن ماتت وهي دون سبع، وللأم أن تغسل ابنها إن مات دون سبع سنين، لأن إبراهيم لما مات إنما غسله امرأة، ولأن من دون سبع لا حكم لعورته.
327)ولا بأس على القول الراجح أن تؤخذ أظفار الميت إن كانت طويلة، وكذا شاربه، ولا أعلم دليلا لمن قال إنها توضع معه في أكفانه والأصل أنها تتلف، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل.
328)والراجح أنه يجوز أخذ سن الذهب من الميت لأنه مال للورثة، ودفنه معه إهدار لهذا المال، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يضر بالميت ويمثل به أو يكون سببا في سقوط بعض أسنانه، أو أن تسيل دماؤه. ونحو ذلك.
329)والراجح أنه لابأس باستعمال الصابون والمطهرات الحديثة في تغسيل الميت عند الحاجة إليها، إذ لا مانع وهي تحقق مقصدا من مقاصد تغسيل الميت وهي إكمال تطهيره وتنظيفه.
330)والحق أن كل الشهداء المنصوص عليهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم إلا في شهيد المعركة خاصة، وأما المطعون والمبطون والغريق ونحوهم فإنهم يعاملون معاملة سائر الأموات.
331)والراجح أن السقط يغسل ويصلى عليه إن نفخت فيه الروح.
332)والراجح أن من نعذر تغسيله فإنه ييمم، لأن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل، لعموم قوله تعالى"فلم تجدوا ماء فتيمموا"وهو على عمومه فمن خص الميت من ذلك فإنه مطالب بدليل التخصيص.