333)والأقرب عندي أنه لا فرق بين كفن الرجل وكفن المرأة، لأن الأصل الاتفاق في الأحكام إلا ما خصه النص، ولا أعلم نصا يوجب التفريق في هذا، والحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به الحجة، وقد تقرر أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، وإن زيد في كفن بعض النساء لمصلحة شرعيه فلا بأس لكن لا يتخذ هذا عادة دائمة.
334)واتفق السلف الصالح على حرمة بناء المساجد على القبور، وقرروا أن الواجب إزالة الثاني منهما.
335)والأقرب أنه لا بأس بإعداد الكفن قبل الموت.
336)والأقرب أنه لا بأس بتطييب الميت كله لوروده عن بعض الصحابة.
337)والحق أن ضم يد الميت اليمنى على اليد اليسرى، كهيئة المصلي قبل التكفين ليس له أصل صحيح، بل المشروع وضع يدي الميت إلى جنبه.
338)والحديث الذي فيه أن الملائكة لا تشهد جنازة من ضمخ بالزعفران لا يصح، والأمر غيبي، والغيب مبناه على التوقيف، والأحكام تفتقر في ثبوتها لدليل صحيح صريح، وعليه: ــ فالحق أن التضمخ بالطيب أيا كان نوعه لا يمنع من شهود الملائكة لجنازة المسلم.
339)والراجح أن الأمام في الجنازة يقف عند رأس الرجل ووسط المرأة، وما خالف ذلك فإنما هو من باب القياس الذي خالف النص،