الصفحة 64 من 151

422)والحق الذي لا يجوز القول بغيره أنه يحرم الذهاب للكهنة والسحرة والمشعوذين والعرافين للعلاج، لصحة الأحاديث في ذلك وصراحتها في مدلولها، ولا يجوز معارضتها بقول أحد من الناس كائنا من كان، لا بقول صحابي ولا تابعي ولا عالم أيا كان مستواه في العلم، فقوله صلى الله عليه وسلم مقدم على كل قول، وقد آلم قلبي وأزعج فكري فتوى صدرت من بعض المعاصرين بالجواز، بل وبالمباهلة على ذلك، بل ويحكي هذا القول عن أكثر السلف، وقد فتح بابا كان موصدا، وافترى على سلف الأمة، وتأول الأحاديث، وله بعض الفتاوى التي استغربها علماء العصر منه، على جلالة قدره ووفور علمه، عافانا الله من الحور بعد الكور، وأسأله جل وعلا أن يهديه للحق، وأن يكفيه شر نفسه وشيطانه، وأن يعيذنا وإياه من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وما علمنا عليه إلا خيرا، ولعله توهم شيئا ظن صحته فقال به، وإلا فالأمر أوضح من أن يشكل على مثله.

423)والحق حرمة التداوي بالأدوية المشتملة على مواد كحولية إذا كانت الحكول ظاهرة فيها لونا أو طعما أو ريحا ن أو كان يسكر كثيرها، لحديث"ما أسكر كثيرة فقليلة حرام"وحديث"إنها داء وليست بدواء"قاله في الخمر ولأن الأصل في التداوي الجواز إلا بمحرم.

424)والراجح جواز تداوي المرأة بدواء مباح لتحمل، لأن الأصل الجواز ولا دليل على المنع منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت