الأطباء (الوقاية خير من العلاج) فيجوز التطعيم عند حلول أسباب الداء، ويجوز التطعيم قبل الحج من باب حماية الصحة من التلف بالأمراض المعدية المتنوعة.
430)ويحرم حرمة قطعية التداوي بالمخدرات لأنها في حكم الخمر وأشد، والمتقرر أن المحرم شرعا لا يجوز التداوي به.
431)والحق الحقيق بالقبول حرمة التداوي بتعليق التمائم من القرآن لعموم الأدلة، ولسد الذريعة، وصيانة للقرآن عن الابتذال والامتهان.
432)والصحيح جواز التداوي بـ (المر) المعروف في دكاكين العطارين، إلا إذا ثبت ضرره بشهادة أهل الخبرة، لأن الأصل في التداوي الحل ولا أعلم دليلا يمنع من التداوي به، فهو على الأصل.
433)والصحيح حسب الصناعة الأصولية أن حديث"هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام"باق على عمومه لأن الأصل هو وجوب البقاء على العومو حتى يرد المخصص، ولأن المتقرر شرعا أن التخصيص مخالف للأصل فلا يقبل إلا بدليل ولأن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، ولكن أقول كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من أن العموم هنا محمول على كثرة استخدام الحبة السوداء ودخولها في أنواع الأدوية فليس معنى كون الحبة السوداء شفاء من كل داء أنها تستخدم دواء صرفا لكل داء، بل ربما استخدمت مفردة ومركبة، وربما استخدمت مسحوقة وغير مسحوقة، وربما استخدمت أكلا أو شربا، أو سعوطا وضمادا وغير ذلك، ويدل لذلك أنه صلى الله عليه وسلم استثنى فقال"إلا السام"أي الموت،