الصفحة 70 من 151

به هو ماء زمزم، واختاره ابن القيم وورود ماءزمزم في بعض الروايات لا يمنع دخول غيره معه، لأن المتقرر أن ذكر العام ببعض أفراده لا يعتبر تخصيصا.

446)وقد ذكر ابن حجر والسيوطي وغيرهما إجماع أهل العلم على جواز الرقى إذا كانت بكلام الله تعالى والأدعية الصحيحة وباللسان العربي مع اعتقاد القارئ والمقروء عليه انها سبب للشفاء فقط، وان الشافي على الحقيقة هو الله تعالى.

446)والقول الصحيح جواز الرقية من كل مرض لعموم الأدلة وإطلاقها، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد دليل التقييد، والأصل بقاء العموم على عمومه حتى يرد دليل التخصيص.

447)وأهل السنة مطبقون على تأثير العين ولم يخالف في ذلك إلا مبتدع.

448)والحق عندنا أن وجه تأثيرها غيبي لا نستطيع الجزم بشيء فيه، لأن العقل لا مدخل له في باب الغيب، وحسبنا أن نعتقد أن لها تأثيرا، وأن نتعرف على كيفية علاجها. ولا داعي للخرص فيما لا دليل عليه.

449)والحق وجوب اغتسال العائن للمعيون عند الطلب لحديث"وإذا استغسلتم فاغسلوا"وهذا أمر، وقد تقرر في القواعد أن الأمر يفيد الوجوب إذا تجرد عن القرينة، ولاقرينة هنا تصرف الأمر عن بابه، ويؤيده أمره صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة أن يغتسل لسهل بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت