الصفحة 73 من 151

بالذهب في حق الرجل إن دعت الحاجة لذلك، استدلالا بحديث عرفجة، وسيأتي يحول الله وقوته، وأما المحرمات التي لا تبيحها إلا الضرورة فإنه لا يجوز التداوي بها مطلق، كالخمر، والميتة والخنزير، ونحوها.

464)والقول الصحيح أن التداوي بالمنظار الذي يدخل من الفم يعتبر مفسدا للصوم، وأما المنظار الذي يدخل من الدبر فلا يفسد الصوم.

465)والصحيح أن الجبيرة يجوز المسح عليها ولو بلا تقدم طهارة، لعدم الدليل الدال على اشتراطها، ولأنها قد تأتي فجأة، ولأن المسح عليها من باب الضرورات.

466)والصحيح أنه يجب مسح الجبيرة كلها إن كان الماء لا يفسدها، وإلا فيكفي التيمم لها في آخر الوضوء.

467)والجرح أن الجرح لا يخلو من أحوال: ــ إن كان يمكن غسله بلا ضرر فالواجب غسله، وإن كان في غسله ضرر فالواجب مسحه بالماء مسحا خففا، وإن كان مجرد مسحه بالماء يوجب ضررا فيكتفى بالتيمم له.

468)والصحيح أن اللصوق على العضو تنزل منزلة الجبيرة.

469)والصحيح أن الإبر المغذية تفسد الصوم لأنها في مقام الأكل والشرب.

470)والصحيح أن الإبر التي لا تعلق لها بالغذاء لا تفسد الصوم،

471)والضابط في ذلك أن ما دخل من الفم والأنف ووصل إلى الجوف فإنه يفسد الصوم مغذيا كان أو غير مغذ، وأما ما دخل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت