للجوف من منفذ غير معتاد كالعرق والعضل والدبر أو بسبب الجرح الغائر في البدن فإنه لا يفسد الصوم بمجرد دخوله، بل لا يفسده ألا إن كان مغذيا، أي يقوم مقام الأكل والشرب.
472)والصحيح أن التحميلة وما كان في معناها مما يدخل من الدبر لا تفسد الصوم لأن الدبر منفذ غير معتاد وهي ليست بمغذية ز
473)والحق أن إدخال مقياس الحرارة لا يفسد الصوم، لأن باطن الفم له حكم الظاهر، ألا ترى أننا ندخل له الماء في المضمضة ولا يضر ذلك.
474)والصحيح أن مداواة الجائفة والمأمومة إن وجد طعم العلاج في جوفه فإنه لا يفسد صومه، لأنه وصل إلى الجوف من منفذ غير معتاد، وليس هو من المغذيات للحسد.
475)والصحيح أن المريض إن أخر القضاء لعذر ومات مع استمرار العذر فإنه لا شيء عليه، وكذلك إن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر، فلا شيء عليه إلا القضاء فقط، لأنه لا واجب مع العجز. والحمد لله.
476)والصحيح أن المريض إن عوفي في نهار الصوم مفطرا فإنه لا يلومه ان يمسك بقية يومه، لأنه استحل حرمة رمضان بالمسوغ الشرعي، ولم يتجانف لإثم.
477)والحامل والمرضع يجوز لهما الفطر إن شق عليهما الصوم.
478)والشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه فلهما أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا.