479)والصحيح أن دواء الغرغرة لا يفسد الصوم إن لم يبتلعه عامدا، ولكنه مكروه في حقه، لحديث"وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأفتى علماؤنا بجواز استخدام بخاخ الربو أثناء نهار الصوم، لأنه ليس أكلا ولا شربا، ولا هو في معناهما، والأحوط تركه إلى الفطر، لا سيما مع إمكانية التأخير بلا ضرر، للخروج من الخلاف."
480)والصحيح أنه يجوز للمرأة أن تستعمل الحبوب المانعة من الدورة لإكمال الصوم إن لم يكن ثمة ضرر.
481)والصحيح أن غسيل الكلى يفسد الصوم بنوعيه المعروفين.
482)والمريض الذي يشق عليه الصوم يجوز له بالاتفاق أن يفطر ويقضي من أيام أخر.
483)والصحيح أن قلع السن لا يؤثر في الصوم، والمادة المخدرة التي تغرز فيه محلها اللثة، وباطن الفم له حكم الظاهر، وإن خرج منه دم فلا يبتلعه، وهو مقدار يسير غالبا لا يؤثر خروجة على الصوم.
484)والصحيح أن الكحل لا يؤثر في الصوم ولو وجد طعمه في حلقه، وأما حديث"ليتقه الصائم"فهو ضعيف لا يحتج به.
485)والصحيح أن فاقد الذاكرة لا يجب عليه الصوم، ولا الصلاة، لفوات مناط التكليف.
486)والقيء إن كان عمدا فيفسد الصوم، وإن كان بلا اختيار فلا شيء فيه. وعلى ذلك ورد الحديث.
487)ولا يجوز على التحقيق تطبيب الرجال للنساء ولا العك غلا في حال الضرورة الملحة، واما في حال الاختيار فلا وألف لا.