488)ولا يجوز كشف العورة إلا للحاجة ويكشف منها ما تدعو له الحاجة فقط
489)ولا يجوز للمرضات كشف وجوههن للرجال الأجانب، والتمريض ليس بعذر يسوغ كشف الوجه، والصحيح أن الوجه من العورة في باب النظر.
490)ولا يجوز للممرضات ان يلبسن الضيق أمام الأجانب، لأنه جالب للفتنة، ومناف للحياء والحشمة، ومبرز لمفاتن المرأة.
491)ولا يجوز خلوة الطبيب بالممرضة الأجنبية عنه، لعموم الأدلة المحرمة لخلوة الرجال بالنساء، ولا يجوز مراعاة النظام في ذلك ن لأنه نظام مخالب للشرع، وطاعة الله تعالى مقدمة عليه، ولما في ذلك من الشر العظيم.
492)والذي ينبغي على الدول الإسلامية أن تبني مستشفيات خاصة للرجال وليس فيها غلا الرجال، وأخرى خاصة بالنساء وليس فيها إلا النساء، بعدا عن مواطن الفتن، ومحافظة على الحياء والعفة. والدول الإسلامية قادرة على ذلك لو أراد قادتها، أسأله جل وعلا أن يوفق القادة لكافيه خير الإسلام وصلاح المسلمين.
493)ولا يجوز سفر المرأة لوحدها لإكمال دراسة الطب ولاغيره، لعموم الأدلة الناهية عن ذلك.
494)والصحيح أن الطبيب لو مس فرج رجل لضرورة العلاج فإن وضوءهما باق على حاله، لأن نواقض الوضوء توقيفية على الدليل، وكذلك الطبيبة مع المرأة.