الصفحة 77 من 151

495)ويجوز على القول الصحيح للطبيب الجمع بين الظهرين أ والعشائين إذا كان في عملية ستستغرق وقت الصلاتين، لعموم حديث"أراد أن لا يحرج أمته"ولأن الجمع رخصة عارضة لرفع الحرج، ولأن مراعاة إحياء النفس وسلامتها اولى من مراعاة الوقت.

496)ولا يجوز على القول الصحيح إحضار ممرضة خاصة لتمرض الرجل كبير السن في البيت، لما في ذلك من الشر والفتنة. ولأنه لا بد ان تمسه أو يمسها وهذا محرم لأنها أجنبية عنه.

497)والصحيح أن الدواء الذي يغيب العقل يفسد الطهارة.

498)والصحيح أن المغمى عليه يجب عليه القضاء إن قصرت مدة الإغماء عرفا، وأما إن طالت فلا يجب، ويقدر طولها بما فوق الثلاثة الأيام.

499)والصحيح أن التبرع بالدم لا يفسد الطهارة، لعدم الدليل، ونوا قض الوضوء توقيفية، ولحديث الذي أتم صلاته وجرحه يثعب دما، ولأن العبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض إلا بالدليل.

500)والصحيح أن التبرع بالدم يفسد الصوم، قياسا على الحجامة وأولى.

501)والراجح أن أخذ دم للتحليل لا يسفد الصوم إن كان يسيرا عرفا.

502)والضابط عندنا فيمن حدثه دائم انه يغسل فرجه بعد دخول الوقت ويعصبه بشيء ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت