يوجد من المباح ما يقوم مقام الدم، وأن يتم النقل وفق القواعد الطبية السليمة حتى لا يعرض المريض إلى مرض أسوأ من مرضه الذي هو فيه.
508)والصحيح أنه لا أثر لغرس العضو على الصلاة سواء كان غرسا ذاتيا أو من غيره، لأنه عضو ظاهر لأن الصواب طهارة العضو المفصول من الآدمي لحديث"المؤمن لا ينجس"
509)والصحيح أن قطرة الفم والأنف تفطر الصائم لأنها تصل إلى الجوف من منفذ معتاد.
510)والصحيح أن قطرة العين والأذن لا تفطر الصائم لأنها تدخل للجوف من منفذ غير معتاد.
511)ولا يجوز حضور الندوات والمحاضرات المختلطة، وأما أن كان النساء في جانب مستور والرجال في جانب آخر فلا بأس، مهما كانت أهمية المحاضرة أو الندوة، فلا بد من فصل الجنسين.
512)ولا يجوز للرجال تدريس النساء في مجال الطب ولا في غيره إلا من وراء حجاب كامل، وكذلك نقول في تدريس النساء للرجال.
513)ويجوز للمسلمة العلاج عند طبيبة كافرة على القول الصحيح، والقاعدة تقول (المرأة تعالجها المرأة مسلمة كانت أو كافرة)
514)ولا يجوز للرجال توليد المرأة إلا في حالة الضرورة القصوى، مع عدم وجود من يقوم بهذا التوليد من النساء.
515)ولا يجوز للطبيب أن يتولى علاج المرأة بالحقن إلا للضرورة.