516)والصحيح ما عليه المفسرون من أن الجنين يتكون من ماء الرجل وماء المرأة، لحديث"إذا غلب ماء الرجل يكون الولد ذكرا، وإذا غلب ماء المرأة يكون أنثى"
517)والصحيح أن الصلب والترائب المذكورة في قوله تعالى"يخرج من بين الصلب والترائب"أي صلب الرجل وترائب المرأة وهو قول جمهور المفسرين.
518)والصحيح أن الشبه في المولود يحدده سبق أحد المائين، فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له وإذا سبق ماء المرأة كان الشبه لها لحديث"فمن أين يكون الشبه"وحديث"وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبع له وإذا سبقت كان الشبه لها"وحديث"دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا علا ماؤها ماء الرجل أسبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه"
519)والصحيح أن تنظيم النسل جائز، ونعني به استمرار أصل النسل ولكن بطريقة معينة.
520)والصحيح أن منع النسل محرم، ونعني به قطع النسل بالكلية.
521)والشريعة حثت على تكثير النسل.
522)والصحيح جواز العزل عن الحرة برضاها، لأن لها حقا في الولد لحديث"كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن"وغير ذلك.