523)والصحيح جواز استعمال الحبوب المانعة للحمل إذا كان لذلك غرض صحيح شرعا، ومصلحة معتبرة، ولم يكن فيه ضرر من الناحية الطبية، وبعد استئذان الزوج.
524)والصحيح جواز تركيب اللولب إذا كان لغرض صحيح، ومصلحة معتبرة، ولم يكن فيه ضرر من الناحية الصحية، وبعد استئذان الزوج.
525)ولا يجوز استئصال الرحم جراحيا إلا إذا كان لمراعاة حياة المرأة.
526)ولا يجوز الاختصاء للأحاديث الواردة في النهي عنه.
527)ولا يجوز قلب مهبل المرأة بالجراحة لأنه يؤدي على انقطاع النسل بالكلية وهو محرم، وما أفضى إلى الحرام فهو حرام.
528)والصحيح أنه إذا كان في بقاء إنجاب المرأة خطر محقق على حيلتها حسب تقرير ثلاثة من الأطباء الثقات فإنه يجوز لها قطع النسل مراعاة لمصلحة
إحياء نفسها.
529)والصحييح أن المني طاهر لحديث عائشة"لقد كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه فركا ثم يصلي فيه"ولو كان نجسا لما كفى فيه مجرد الفرك والحك، ولأنه أصل خلقة بني آدم وهم مكرمون، ومقتضى تكريمهم طهارة أصلهم الذي منه تخلقوا.