538)والصحيح أن الحامل قد تحيض لأدلة شرحناها في هداية المحتار للمذهب المختار.
539)والصحيح ان ما تراه الحامل قبل ولادتها بيوم أو يومين ليس بدم نفاس بل هو دم استحاضة أي دم فساد، إلا أن يوافق أيام حيضها مع حمله لصفات دم الحيض فيكون حيضا.
540)والصحيح أن المستحاضة لها حكم الطاهرات.
541)والصحيح جواز جماع الزوج لها من غير كراهة.
542)ولا تنقضي عدة الحامل إلا بوضع ما تبين خلقه وتخطيطه وتصويره.
543)وإذا ألقت المرأة مضغة لحم لا تخطيط فيها فما تراه من الدم دم فساد وأما إذا ألقته وقد ظهر فيه تخطيط خلق الإنسان فما تراه من الدم فهو دم نفاس.
544)والصحيح جواز شق بطن الميتة الحامل لإخراج جنينها إذا رجيت حياته.
545)ولا يقام على الحامل الحد ولا القصاص ولا الجلد حتى تضع حملها، لأنه نفس محترمة، وقد تقرر أن من شروط إقامة الحد والقصاص أمن الحيف والتعدي.
546)والصحيح أن السقط إذا تمت له أربعة أشهر غسل وصلي عليه.
547)ولا خلاف بين المسلمين أنه يندب علاج مرض العقم، كسائر الأمراض الأخرى.