الصفحة 96 من 151

627)والأقرب أنه لا يجوز زراعة شعر الشارب أو تكثيره، لعدم الحاجة لذلك، بل المشروع حفه وتقصيره، لا إسباله وتطويله.

628)والأقرب أنه يجوز زراعة شعر الحاجب والأهداب إن كان من باب إزالة العيب لحادث أو مرض، أو حريق ونحو ذلك، وأما إن كان من باب زيادة الحسن فقط فلا يجوز.

629)والوشم المحرم إنما هو ما كان منه للحسن، وأما إن كان من باب الحاجة لإزالة تشوه بسبب حادث أو حريق ونحوهما فلعله يكون جائزا، وبرهان ذلك أن الأحاديث الناهية عنه من المطلق الذي قيد، ففي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن مسعود أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم"ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء"وحسنه الحافظ ابن حجر، وصححه الألباني، وإسناده قوي، وهو مما يحتج به، ولأبي داود عن ابن عباس موقوفا عليه"لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء"فهذه الروايات تفيد أن ما كان من الوشم للحاجة العلاجية فلا بأس به، إن شاء الله تعالى، وقد تقرر في الأصول أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتفقا في الحكم والسبب.

630)ويجوز على القول الصحيح إزالة شعر العانة والإبطين على وجه لا تعود، لكن لا بد من أن تكون الطريقة العلاجية مأمونة الضرر والغائلة

631)ولا يجوز إزالة شعر الحاجبين بالليزر ن لأنه من النمص المحرم شرعا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت