632)والصحيح أنه يجوز إزالة شعر اليدين والصدر والبطن والأرجل بالليزر، إذ لا مانع، وقد تقرر في القواعد أن ما سكت عنه الشرع فهو عفو،
633)ويجوز على القول الصحيح إجراء عملية لتعديل الذقن إن حصل له تشوه بسبب حادث أو حريق ونحوه، أي إذا كان من باب الحاجة فهو جائز، وأما إن كان الذقن على حاله لا عيب فيه، ولكن المرأة أو الرجل يطلبان بتعديله تكبيرا أو تصغيرا زيادة الجمال فقط فلا يجوز، لأنه من تغيير خلق الله تعالى، ولأن فيه تعرضا للخطر.
634)ومثل ذلك نقول في عمليات تجميل الشفة، فإن كان المقصود منها مجرد الجمال والحسن فإنها لا تجوز، لما فيها من تغيير خلق الله تعالى، ولما فيها من التعرض للخطر والمضاعفات، وأما إن كانت الشفة مشوهة بسبب حادث أو حريق ونحوهما فلا بأس بتجميلها لأنه من باب إزالة العيب.
635)والحق أن من تجعد وجهه أو وجهها لكبر السن، فإنه لا يجوز إجراء عملية تجميل لإزالة هذه التجاعيد، لما فيه من تغيير خلق الله تعالى ولما فيه من تعريض النفس للخطر والمضاعفات، وأما إن أصيب الوجه بتجعدات غير معتادة، أي أن تكون من باب مرض أو ترهل ونحوه، فلا بأس بإزالتها لأنه من باب العلاج لا لمجرد زيادة الحسن.
636)والراجح أن ثديي المرأة إن كانا كبيرين جدا بحيث يخرج كبرهما عن حد المعتاد وحصل بهما ضرر على المرأة جسديا من تلف فقرات ظهرها فلا بأس بإجراء عملية جراحية تجميلية لتصغير حجمهما، لأن