عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلاثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ ) ) [1]
قال الحافظ: وَقَعَ فِي حَدِيث عُمَر عِنْد اِبْن مَاجَهْ بِلَفْظِ"طَعَام الْوَاحِد يَكْفِي الاثْنَيْنِ وَأَنَّ طَعَام الاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلاثَة وَالأَرْبَعَة وَأَنَّ طَعَام الأَرْبَعَة يَكْفِي الْخَمْسَة وَالسِّتَّة"وَوَقَعَ فِي حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْر فِي قِصَّة أَضْيَاف أَبِي بَكْر"فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ عِنْده طَعَام اِثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ , وَمَنْ كَانَ عِنْده طَعَام أَرْبَعَة فَلْيُذْهِبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِس"وَعِنْد الطَّبَرَانِيّ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر مَا يُرْشِد إِلَى الْعِلَّة فِي ذَلِكَ وَأَوَّله"كُلُوا جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ طَعَام الْوَاحِد يَكْفِي الاثْنَيْنِ"الْحَدِيث.
فَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ الْكِفَايَة تَنْشَأ عَنْ بَرَكَة الاجْتِمَاع , وَأَنَّ الْجَمْع كُلَّمَا كَثُرَ اِزْدَادَتْ الْبَرَكَة وَقَدْ أَشَارَ التِّرْمِذِيّ إِلَى حَدِيث اِبْن عُمَر وَعِنْد الْبَزَّار مِنْ حَدِيث سَمُرَة نَحْو حَدِيث عُمَر وَزَادَ بِهِ آخِره"وَيَد اللَّه عَلَى الْجَمَاعَة"
وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر: يُؤْخَذ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة اِسْتِحْبَاب الاجْتِمَاع عَلَى الطَّعَام , وَأَنْ لا يَأْكُل الْمَرْء وَحْده ا هـ.
وَفِي الْحَدِيث أَيْضًا الإِشَارَة إِلَى أَنَّ الْمُوَاسَاة إِذَا حَصَلَتْ حَصَلَتْ مَعَهَا الْبَرَكَة فَتَعُمّ الْحَاضِرِينَ. وَفِيهِ أَنَّهُ لا يَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَحْقِر مَا عِنْده فَيَمْتَنِع مِنْ تَقْدِيمه فَإِنَّ الْقَلِيل قَدْ يَحْصُل بِهِ الاكْتِفَاء. [2]
عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ) ) [3]
عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( لا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا ) ) [4]
قَوْلُهُ (لا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلا يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِيهِ النَّهْيُ عَنْ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالشِّمَالِ وَالنَّهْيُ حَقِيقَةٌ فِي التَّحْرِيمِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الأُصُولِ وَلا يَكُونُ لِمُجَرَّدِ الْكَرَاهَةِ فَقَطْ إِلا مَجَازًا مَعَ قِيَامِ صَارِفٍ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ فَإِنْ كَانَ عُذْرٌ يَمْنَعُ الأَكْلَ وَالشُّرْبَ بِالْيَمِينِ مِنْ مَرَضٍ أَوْ جِرَاحَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلا كَرَاهَةَ فِي الشِّمَالِ وَقَالَ فِيهِ اِسْتِحْبَابُ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالْيَمِينِ وَكَرَاهَتُهُمَا بِالشِّمَالِ.
(1) رواه البخاري في الأطعمة باب طعام الواحد يكفي الاثنين (5392) ، ومسلم في الأشربة (3835) ، والترمذي في الأطعمة (1742) ، وأحمد (7019) ، ومالك في الجامع (1726) .
(2) الفتح باختصار.
(3) رواه مسلم في الأشربة باب آداب الطعام (3764) ، والترمذي في الأطعمة (1722) ، وأبو داود في الأطعمة (3283) ، وأحمد (6050) ، ومالك في الجامع (1712) ، والدارمي في الأطعمة (1944) .
(4) رواه مسلم في الأشربة باب آداب الطعام (3765) ، والترمذي في الأطعمة (1721) ، وأحمد (5257) .