الصفحة 36 من 53

اِعْتَمَدَ التَّصْرِيح بِالتَّخْيِيرِ فِي الرِّوَايَة الأُولَى , وَحَمَلَ الأَمْر فِي الثَّانِيَة عَلَى النَّدْب. وَإِذَا قِيلَ بِوُجُوبِ الأَكْل فَأَقَلّه لُقْمَة , وَلا تَلْزَمهُ الزِّيَادَة لأَنَّهُ يُسَمَّى أَكْلًا.

وَأَمَّا الصَّائِم فَلا خِلَاف أَنَّهُ لا يَجِب عَلَيْهِ الأَكْل , لَكِنْ إِنْ كَانَ صَوْمه فَرْضًا لَمْ يَجُزْ لَهُ الأَكْل لأَنَّ الْفَرْض لا يَجُوز الْخُرُوج مِنْهُ , وَإِنْ كَانَ نَفْلًا جَازَ الْفِطْر وَتَرْكه. فَإِنْ كَانَ يَشُقّ عَلَى صَاحِب الطَّعَام صَوْمه فَالأَفْضَل الْفِطْر , وَإِلا فَإِتْمَام الصَّوْم. وَاَللَّه أَعْلَم. [1]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (( شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ) ) [2]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ ) ) [3]

قال الحافظ: وَالْكُرَاع مِنْ الدَّابَّة مَا دُون الْكَعْب , وَلِلطَّبَرَانِيّ مِنْ حَدِيث أُمّ حَكِيم الْخُزَاعِيَّة"قُلْت يَا رَسُول اللَّه تَكْرَهُ رَدَّ الظِّلْف؟ قَالَ: مَا أَقْبَحُهُ , لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاع لَقَبِلْت"الْحَدِيث. وَخَصَّ الذِّرَاع وَالْكُرَاع بِالذِّكْرِ لِيَجْمَعَ بَيْن الْحَقِير وَالْخَطِير , لأَنَّ الذِّرَاع كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرهَا وَالْكُرَاع لا قِيمَة لَهُ , وَفِي الْمِثْل"أَعْطِ الْعَبْد كُرَاعًا يَطْلُبْ مِنْك ذِرَاعًا".

قَالَ اِبْن بَطَّال: أَشَارَ عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلام بِالْكُرَاعِ وَالْفِرْسِن إِلَى الْحَضّ عَلَى قَبُول الْهَدِيَّة وَلَوْ قَلَّتْ لِئَلا يَمْتَنِعَ الْبَاعِثُ مِنْ الْهَدِيَّة لاحْتِقَارِ الشَّيْء , فَحَضَّ عَلَى ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّأَلُّفِ. [4]

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: (( جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ فَقَالَ لِغُلامٍ لَهُ قَصَّابٍ اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ فَدَعَاهُمْ فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأْذَنْ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ فَقَالَ لا بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ ) ) [5]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (( لا تُصَاحِبْ إِلا مُؤْمِنًا وَلا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلا تَقِيٌّ ) ) [6]

(1) شرح مسلم.

(2) رواه مسلم في النكاح باب الأمر بإجابة الدعوة (2586) ، والبخاري في النكاح (5177) ,ابو داود في الأطعمة (3251) ، وابن ماجه في النكاح (1903) ، وأحمد (7305) ، ومالك في النكاح (1160) ، والدارمي في الأطعمة (1977) .

(3) رواه البخاري في الهبة وفضلها باب القليل من الهبة (2568) ، وأحمد (9121)

(4) الفتح.

(5) رواه البخاري في البيوع باب ما جاء في اللحام (2081) ، ومسلم في الأشربة (3797) ، والترمذي في النكاح (1018) .

(6) رواه الترمذي في الزهد باب ما جاء في صحبة المؤمن (2318) وحسنه الألباني، وأبو داود في الأدب (4192) ، وأحمد (10909)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت