الصفحة 16 من 20

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه وأصحابه - رضي الله عنهم - أجمعين وهو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره والذين خالفوه لم يبلغهم ما في ذلك من السنن والآثار والله أعلم 0 (الفتاوى 24/ 212 - 213)

س 5: سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد ... ؟

ج 5: الذي نص عليه علماؤنا أنه إن اتفق عيد في يوم جمعة، سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه، إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة، وهذا يفهم أن المراد بالإمام، هو الذي يتولى الصلاة بهم، وهذا الحكم يتعلق بأهل كل بلد، وليس كل بلد فيها إمام أعظم، وهذا يفيده قولهم: إلا أن لا يجتمع به من يصلي به الجمعة، نعم إن وقع ذلك في بلد الإمام الأعظم وجبت عليه، وإن لم يتولى الصلاة، لأن المتولي للصلاة كالنائب عنه، وبدليل ما ورد من حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون رواه أبو داود وابن ماجة، فيصير التجميع قوله [وإنا مجمعون] يقتضي ما قلناه، لأنه صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام الأعظم وإمامهم في الصلاة والله أعلم، وأجاب الشيخ أبابطين: إذا وافق العيد يوم الجمعة، سقطت عمن حضره مع الإمام كمريض دون الإمام، فإذا اجتمع معه العدد المعتبر أقامها، وإلاّ صلى ظهرًا، وكذا العيد بها، إذا عزموا على فعلها سقطت.

س 6: إذا جاء عيد الفطر في يوم الجمعة فهل يجوز لي أن أصلي العيد ولا أصلي الجمعة أو العكس؟

ج 6: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فإنه من صلى العيد مع الإمام سقط عنه وجوب حضور الجمعة ويبقى في حقه سنة، فإذا لم يحضر الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهرًا، وهذا في حق غير الإمام، أما الإمام فإنه يجب عليه أن يحضر للجمعة ويقيمها بمن حضر معه من المسلمين، ولا تترك صلاة الجمعة نهائيًا في هذا اليوم 0 ... (سلسلة كتاب الدعوة(6) -1/ 125) ... {الفوزان}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت