الصفحة 15 من 20

اكتفي بذكر ستة من الفتاوى الشرعية لأجل تقريب المراد فقط وهي:

س 1:اجتمع عيدان في يوم واحد يوم الجمعة وعيد الأضحى فما الصواب: أنصلي الظهر إذا لم نصل الجمعة أم أن الصلاة تسقط إذا لم نصل الجمعة؟

ج 1: من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في عدم الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام فيجب عليه إقامتها بمن حضر لصلاتها بمن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى العيد فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهرًا، واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عيدين؟ قال نعم صلى العيد من أول النهار ثم رخص في الجمعة، وزاد أبو داود فقال: من شاء أن يصلي فليصل، وبما رواه أبو داود في سننه أيضًا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون، فدل ذلك على الترخيص في الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم وعلى عدم الرخصة للإمام، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث [وإنا مجمعون] ، ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبح والغاشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما فيهما، ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد وجب عليه أن يصلي الظهر عملًا بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الظهر (فتاوى إسلامية 1/ 415) ... {اللجنة الدائمة}

س 2:ما هو الحكم لو اتفق عيد وجمعة؟

ج 2: إذا صادف يوم الجمعة يوم العيد فإنه لا بد أن تقام صلاة العيد، وتقام صلاة الجمعة، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل، ثم إن من حضر صلاة العيد فإنه يعفى عنه حضور صلاة الجمعة، ولكن لابد أن يصلي الظهر لأن الظهر فرض الوقت ولا يمكن تركها 0 (أسئلة وأجوبة في صلاة العيدين ص 6 - 7)

{ابن عثيمين}

س 3: إذا وقع عيد من العيدين في يوم جمعة فهل تصلى الجمعة مع خطبتها في ذلك اليوم أم لا؟

ج 3: المشروع للمسلمين إذا اجتمع عيد وجمعة أن يقيموا صلاة العيد وصلاة الجمعة في المساجد التي تقام فيها الجمعة ويجوز لمن حضر صلاة العيد ترك الجمعة والاكتفاء بصلاة الظهر للأحاديث التالية:

1 -عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال 000000 رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن حبان.

2 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون رواه أبو داود وابن ماجة.

3 -وعن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبح والغاشية، وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما فيهما رواه مسلم، ففي هذه الأحاديث الدلالة على أن المسلمين يقيمون صلاة العيد وصلاة الجمعة إذا اجتمعا في يوم واحد وفي الأول والثاني حجة على جواز ترك حضور صلاة الجمعة لمن حضر صلاة العيد إذا اجتمعا في يوم، وإنّ على من ترك صلاة الجمعة أن يصلي صلاة الظهر لأنه من المعلوم بالأدلة القاطعة أن على المسلم المكلف في كل يوم خمس صلوات مفروضة ومن ذلك يوم الجمعة، فصلاة الجمعة في وقتها هي أحد الفروض الخمسة فمن لم يصلها لمرض أو سفر أو لحضور صلاة العيد في اليوم الذي اجتمع فيه العيد والجمعة لزمه أن يصلي صلاة الظهر وهذا محل إجماع بين أهل العلم (فتاوى الصيام ص 114) . ... {ابن باز}

س 4: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه عن رجل قال: إذا جاء يوم الجمعة يوم عيد وصلى العيد، إن اشتهى أن يصلي الجمعة وإلاّ فلا، فهل هو فيما قال مصيب أم مخطئ؟

ج 4: إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم العيد ففيها ثلاثة أقوال للفقهاء والراجح هو أن من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، لكن ينبغي للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من أحب 000 وهذا المنقول هو الثابت عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت