الصفحة 4 من 20

أن يصليها ركعتان قبل الخطبة، ووقتها وقت صلاة الضحى، نقل هذا خلفًا عن سلف، قال ابن عمر - رضي الله عنه - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر - رضي الله عنه - وعمر - رضي الله عنه - وعثمان - رضي الله عنه - يصلون العيدين قبل الخطبة (متفق عليه) ، ولقول عمر - رضي الله عنه - صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - وقد خاب من افترى (حديث صحيح، إرواء الغليل برقم 638 وعزاه لأحمد والنسائي والطحاوي والبيهقي والطيالسي وابن ماجة بعدة طرق) .

التكبيرات الزوائد: يكبر في الأولى ستًا أو سبعًا وفي الثانية خمسًا ثم يقرأ الفاتحة وبعدها في الأولى بسبح أو ق وفي الثانية بالغاشية أو اقتربت، والأمر واسع ولله الحمد، ثم بعد أن ينتهي من الصلاة يشرع في الخطبة ولا يجب حضورها ولكن الأفضل أن ينتظر الخطبة لأجل الفائدة، جاء في الحاشية: ويصليها ركعتين قبل الخطبة لقول ابن عمر - رضي الله عنه - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 000000000 إلخ (متفق عليه) ، فلو قدم الخطبة لم يعتد بها (حاشية الروض 2/ 504) ، بل تقديم الخطبة على الصلاة بدعة أنكرها الصحابة (أسئلة وأجوبة في صلاة العيدين لابن عثيمين رحمه الله ص 15 س 23) ، وفي الفقه الميسر: وهي ركعتان بالإجماع يكبر في الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسًا غير تكبيرة القيام (الفقه الميسر 1/ 145 والمجموع 5/ 2 - 15) ، وعند المالكية: وعددها ركعتان وهي كسائر الصلوات في الشرائط والهيئة إلا في زيادة التكبير (عقد الجواهر 1/ 241) ، وفي المحلى: فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، وفي كل ركعة أم القرآن وسورة، وتستحب أن تكون السورة الأولى (ق) وفي الثانية اقتربت أو سبح وهل أتاك حديث الغاشية وما قرأ من القرآن مع أم القرآن أجزئه (المحلى 3/ 293 والمجموع 5/ 16) ، وفي زاد المعاد: فيصلي ركعتين يكبر في الأولى سبع تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح، يسكت بين كل تكبيرتين سكتةً يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكرٌ معين بين التكبيرات، ولكن ذُكِرَ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: يحمد الله ويُثني عليه، ويصلِّي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ذكره الخلال، وكان ابن عمر - رضي الله عنه - مع تحريه للإتباع، يرفع يديه مع كل تكبيرة، وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا أتم التكبير أخذ في القراءة فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها [ق والقرآن المجيد] في إحدى الركعتين، وفي الأخرى [اقتربت وانشق القمر] ، وربما قرأ فيهما [سبح] و [الغاشية] صح هذا وهذا ولم يصح عنه غير ذلك 0000 (زاد المعاد 1/ 443) .

التكبيرات الزوائد حكمها سنة ن إن أتى بها الإنسان فله الأجر من الله وإن تركها فلا شيء عليه، ولكن الأفضل أن يأتي بها (أسئلة في صلاة العيدين ص 6 س 6) ، وفي المنتقى: 000 فإن الإمام يصلي بهم ركعتين في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست تكبيرات ثم يتعوذ ويقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة [سبح] ، ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة الغاشية (المنتقى للفوزان 1/ 23)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت