قيل أن العدد المعتبر لصحة صلاة العيدين هو نفس العدد المعتبر لصحة صلاة الجمعة، ففي الحاشية: ومن شروطها استيطان وعدد الجمعة (حاشية الروض 2/ 502) ، وفي الإرشاد: ويشترط لصحة صلاة العيد ثلاثة شروط هي:
1 -الوقت
2 -الاستيطان
3 -العدد: بأن يكونوا أربعين من الأحرار البالغين وليس من شرط صحتها إذن الإمام (الإرشاد إلى مسائل الزاد ص 112) وفي المغني مع الشرح الكبير: يشترط لوجوب صلاة العيد ما يشترط لوجوب صلاة الجمعة من الاستيطان لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصلها في سفره ولا خلفاؤه، وكذلك العدد المشترط لصلاة الجمعة لأنها صلاة عيد فأشبهت الجمعة (الشرح الكبير 2/ 234 والمغني 2/ 253) ، وخالف ابن حزم بل وأغرب حيث قال: ويصليها العبد والحر والحاضر والمسافر والمنفرد والمرأة والنساء وفي كل قرية صغرت أو كبرت 0000000 إلا أن المنفرد لا يخطب (المحلى 3/ 300) .
لقد تقرر في ما مضى أن العدد المعتبر لصلاة العيد هو نفس العدد المعتبر لصلاة الجمعة، وبما أن الراجح في العدد هو اثنان مع الإمام، فعلى هذا يكون العدد المعتبر لصلاة العيد هو اثنان مع الإمام والله أعلم.