الصفحة 5 من 20

حكمها الوجوب والفرضية، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (الجمعة:9) ، وقال المصطفى - صلى الله عليه وسلم -[لقد هممت أن آمر رجلًا فيصلي ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم (صحيح مسلم) ، بالإضافة إلى إجماع الأمة على وجوبها، وقد عنون البخاري في صحيحه حيث قال: باب فرض الجمعة واستدل بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (الجمعة:9) (فتح الباري 2/ 412) 0

قال الموفق: أجمع المسلمون على وجوب الجمعة، وقال ابن العربي: فرض بإجماع الأمة، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (الجمعة:9) ، واستفاض الأمر بها، والوعيد على التخلف عنها، ويكفر جاحدها لثبوتها بالدليل القطعي 000000 تلزم كل ذكر حر مسلم مستوطن ببناء (حاشية الروض 2/ 420 - 422) ، وفي فقه السنة: أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين 0000 وتجب صلاة الجمعة على المسلم الحر العاقل البالغ المقيم القادر على السعي إليها الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف (فقه السنة 1/ 264 - 265) ، وفي الفقه الميسر: وصلاة الجمعة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة 00000 وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين، وقال ابن العربي: الجمعة فرض بإجماع الأمة 0000 وشروط وجوبها [الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والذكورة والصحة والإقامة] (الفقه الميسر 1/ 137 - 138 بتصرف والمجموع 4/ 482 - 483) ، وفي عقد الجواهر: وهي فرض على الأعيان 0000 ويزاد في شروط وجوبها أربعة: الذكورية والحرية والإقامة والاستيطان بموضع يستوطن فيه، ويكون محلًا للإقامة به، يمكن الثواب فيه، بلدًا كان أو قرية، وقيل لا يعتبر الاستيطان، بل تكفي الإقامة (عقد الجواهر 1/ 221) .

حكمها فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين، وعند الأحناف فرض عين، أما الإمام أحمد فيقول أنها سنة مؤكدة وهو قول المالكية والشافعية، ففي الحاشية: وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام (حاشية الروض 2/ 493 والمغني 3/ 253) ، وفي فقه السنة: وهي سنة مؤكدة واظب النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها (فقه السنة 1/ 277 والمجموع المهذب 5/ 2) ، وقد تعقبه الألباني رحمه الله في تمام المنة قائلًا بأن الأمر للوجوب لا سنيتها فحسب ومن الأدلة على ذلك أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد (تمام المنة ص 344) ، وفي الفقه الميسر: واعلم أن صلاة العيد سنة مؤكدة لقول الأعرابي هل عليّ غيرها، فقال (لا إلا أن تتطوع) (متفق عليه) ، ولمواظبته - صلى الله عليه وسلم - عليها، وقيل إنها فرض لأنها من شعائر الإسلام فتركها تهاون في الدين وللأمر بها في قوله تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر:2) (الفقه الميسر 1/ 144 والمجموع 5/ 2) ، وفي مراقي الفلاح ص 105: صلاة العيدين واجبة وليست فرضًا (حنفي المذهب) ، وفي المنتقى: 0000 أن صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين (المنتقى للفوزان 1/ 14) ، وفي عقد الجواهر: وهي سنة مؤكدة لأهل الآفاق (1/ 241) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت