القول الأول: جواز تعويض الدائن عما فاته من منافع ماله بسبب مطل الغني. ومن أبرز القائلين به: الشيخ مصطفى الزرقا (1) ـ رحمه الله ـ، والشيخ عبد الله بن منيع (2) والدكتور الصديق الضرير (3) ، وقد صدرت به فتاوى من بعض الهيئات الشرعية في بعض البنوك الإسلامية (4) .
القول الثاني: أنه لا يجوز فرض تعويض مالي على المدين المماطل مقابل تأخير الدين. وهذا قول جماهير العلماء من السلف والخلف (5) وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي من رابطة العالم الإسلامي (6) ، وكذا مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي (7) .
أدلة القول الأول:
قول الله تعالى: چ ژ ژ ڑ ڑ کک چ (8) ، وقوله تعالى: چ ? ? ? ? ? ? ? ? چ (9) قوله تعالى: چ ? ? ? ں ں چ (10) .
(1) - ينظر: مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي (ع2 م2 ص97) .
(2) - ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (بحث في أن مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) .
(3) - ينظر: مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ع1 م3 ص112.
(4) - ومنها هيئة الرقابة والفتوى بدار المال الإسلامي والهيئة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية. انظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي لابن منيع (ص426، 427) .
(5) - ينظر: تبيين الحقائق (4/180 -181) ، شرح الخرشي على مختصر خليل (5/276، 277) ، روضة الطالبين (4،137) . المغني (6/588) ، الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة للسالوس (2،564) ، والربا في المعاملات المصرفية المعاصرة لعبد الله السعيدي (2/1189) .
(6) - قرارات المجمع الفقهي الإسلامي رابطة العالم الإسلامي القرار الثامن، الدورة (11) 1409هـ.
(7) - قرارات مجمع الفقه الإسلامي -منظمة المؤتمر الإسلامي قرار (51) الدورة (6) 1410هـ.
(8) - سورة المائدة الآية 1.
(9) - سورة النساء الآية 58.
(10) - سورة البقرة الآية 188.