الصفحة 19 من 25

فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فوجدنا المعتدة إذا حاضت في العدة فليست من {اللائي يئسن من المحيض} ولا من {اللائي لم يحضن} بلا شك، بل هي من اللائي حضن فوجب ضرورة أن عدتها ثلاثة قروء، ومن الباطل أن تكون من اللائي يحضن وتكون عدتها الشهور.

فصح أن حكم الاعتداد بالشهور قد بطل وإن كان بعضَ العدة، وصَحَّ أنها تنتقل إلى الأقراء أو إلى وَضْعِ الحمل إن حملت.

وأما انتقالُها إلى عدة الوفاة إن كان الطلاقُ رجعيًا فقط وإلا فلا؛ فلأنها زوجةٌ ترثه ويرثها؛ فهي متوفى عنها فيلزمها بالوفاة عدة الوفاة، وبالله تعالى التوفيق )) . اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت