قال ابن وهب: أخبرني جرير بن حازم وآخر، عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث وفيه: (( وليس عليه شيء حتى يكون - يعنى في الذهب - لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول فيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك ) )قال: لا أدري أعَلِيٌّ رضي الله عنه يقول: (( فبحساب ذلك ) )؟ أو رَفَعَهُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ )) . [1]
أ - نص ابن حزم رحمه الله في التضعيف [2] :
(( أما حديث علي الذي صدرنا به؛ فإن ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق، قرن فيه بين عاصم بن ضمرة وبين الحارث الأعور، والحارث كذاب، وكثير من الشيوخ يجوز عليهم مثل هذا، وهو أن الحارث أسنده، وعاصم لم يسنده، فجمعهما جرير، وأدخل حديث أحدهما في الآخر، وقد رواه عن أبي إسحاق عن عاصم عن عَلِيٍ رضي الله عنه: شعبةُ، وسفيان، ومعمر، فأوقفوه على علي رضي الله عنه، وهكذا كلُّ ثقة رواه عن عاصم.
(1) أخرجه أبو داود في سننه (1573)
(2) المحلى (6/ 70) .