8 -مسألة: إذا طُلِّقت التي لم تحض قط ثم حاضت
قبل تمام العدة؟
أ - القول السابق [1] :
(( إن طُلِّقَتْ التي لم تحض قط، ثم حاضت قبل تمام العدة - سواء إثر طلاقها أو في آخر الشهر - فما بين ذلك تمادت على العدة بالشهور، فإذا أتمتها حَلَّتْ، ولم تلتفت إلى الحيض.
وكذلك لو حملت منه أو من غيره إثر طلاقها أو قبل انقضاء الثلاثة الأشهر [فلو مات هو قبل انقضاء الثلاثة الأشهر] ابتدأت عدة الوفاة كاملة )) .
ب - نص التراجع [2] :
(( قال أبو محمد: ثم استدركنا النظر في قول الله تعالى {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} وقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
(1) المحلى (10/ 267) .
(2) المحلى (10/ 268) .