الصفحة 18 من 25

8 -مسألة: إذا طُلِّقت التي لم تحض قط ثم حاضت

قبل تمام العدة؟

أ - القول السابق [1] :

(( إن طُلِّقَتْ التي لم تحض قط، ثم حاضت قبل تمام العدة - سواء إثر طلاقها أو في آخر الشهر - فما بين ذلك تمادت على العدة بالشهور، فإذا أتمتها حَلَّتْ، ولم تلتفت إلى الحيض.

وكذلك لو حملت منه أو من غيره إثر طلاقها أو قبل انقضاء الثلاثة الأشهر [فلو مات هو قبل انقضاء الثلاثة الأشهر] ابتدأت عدة الوفاة كاملة )) .

ب - نص التراجع [2] :

(( قال أبو محمد: ثم استدركنا النظر في قول الله تعالى {يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} وقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم

(1) المحلى (10/ 267) .

(2) المحلى (10/ 268) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت