أ - القول السابق [1] :
(( وأحق الناس بالصلاة على الميت والميتة:
1 -الأولياء: وهم الأب وآباؤه، والابن وأبناؤه، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الذين للأب، ثم بنوهم، ثم الأعمام للأب والأم، ثم للأب، ثم بنوهم.
2 -ثم كل ذي رحم محرمة إلا أن يوصي الميت أن يصلى عليه إنسان فهو أولى.
3 -ثم الزوج.
4 -ثم الأمير أو القاضي.
فإن صلى غيرُ من ذكرنا أجزأ.
برهان ذلك قول الله تعالى {وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} وهذا عموم لا يجوز تخصيصه، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم [2] : (( لا يُؤَمَّنَّ الرجلُ في أهله ) ). اهـ
(1) المحلى (5/ 143 - 144) .
(2) أخرجه مسلم في صحيحه (1477) .