الصفحة 9 من 25

4 -مسألة: حول الأحقية بالصلاة على الميت:

أ - القول السابق [1] :

(( وأحق الناس بالصلاة على الميت والميتة:

1 -الأولياء: وهم الأب وآباؤه، والابن وأبناؤه، ثم الإخوة الأشقاء، ثم الذين للأب، ثم بنوهم، ثم الأعمام للأب والأم، ثم للأب، ثم بنوهم.

2 -ثم كل ذي رحم محرمة إلا أن يوصي الميت أن يصلى عليه إنسان فهو أولى.

3 -ثم الزوج.

4 -ثم الأمير أو القاضي.

فإن صلى غيرُ من ذكرنا أجزأ.

برهان ذلك قول الله تعالى {وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} وهذا عموم لا يجوز تخصيصه، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم [2] : (( لا يُؤَمَّنَّ الرجلُ في أهله ) ). اهـ

(1) المحلى (5/ 143 - 144) .

(2) أخرجه مسلم في صحيحه (1477) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت