أ - القول السابق لابن حزم [1] :
(( دم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد، حاشا الطواف بالبيت، فإن النفساء تطوف به، لأن النهى ورد في الحائض ولم يرد في النفساء {وما كانَ رَبُّكَ نَسِياًّ} ) ). اهـ
ب - نص ابن حزم في التراجع [2] :
(( استدركنا فرأينا أن النفاس حيض صحيح، وحكمه حكم الحيض في كل شيء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: (( أَنَفِسْتِ؟ ) )قالت: (( نعم ) ) [3] ، فسمّى الحيض نفاسًا، وكذلك الغسل منه واجب بإجماع )) . اهـ
وقال ابن حزم رحمه الله في موضع آخر [4] : (( ثم رجعنا إلى ما ذكرنا قبل من أن دم النفاس هو حيض صحيح، وأَمَدُهُ أَمَدُ الحيض، وحكمه في كل شيء حكم الحيض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: (( أَنَفِسْتِ؟ ) )بمعنى (حِضْتِ؟) فهما شيءٌ واحد )) . اهـ
(1) المحلى (2/ 184) .
(2) المحلى (2/ 184) .
(3) متفق عليه: أخرجه البخاري (298) ، مسلم (1211) .
(4) المحلى (2/ 207) .