أ - القول السابق لابن حزم [1] :
(( ولا تحل الصلاة في:
-عطن إبل: وهو الموضع الذي تقف فيه الإبل عند ورودها الماء وتبرك.
-وفي المراح والمبيت.
فإن كان لرأس واحد من الإبل أو لرأسين فالصلاة فيه جائزة، وإنما تحرم الصلاة إذا كان لثلاثة فصاعدا )) . اهـ
ب - نص ابن حزم التراجع [2] :
(( ثم استدركنا فقلنا: إنه لا تجوز الصلاة البتة في الموضع المتخذ لبروك جَمَلٍ واحد فصاعدًا، ولا في المتخذ عطنا لبعير واحد فصاعدا ) ). اهـ
(1) المحلى (4/ 24) .
(2) المحلى (4/ 24) .