7 -مسألة: هل يجب قضاء الصوم أو الصلاة على
المجنون والمغمى عليه؟
أ - القول السابق [1] :
(( كنا نذهب إلى أن المجنون والمغمى عليه يبطل صومهما ولا قضاء عليهما وكذلك الصلاة ونقول: إن الحجة في ذلك [حديث] علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( رُفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل ) ) [2] ، وكنا نقول: إذا رفع القلم عنه فهو غير مخاطب بصوم ولا بصلاة )) .
ب - نص ابن حزم في التراجع [3] :
(( ثم تأملنا هذا الخبر بتوفيق الله تعالى، فوجدناه ليس فيه إلا ما ذكرنا من أنه غير مخاطب في حال جنونه حتى يعقل، وليس في ذلك بُطلان صَوْمِه
(1) المحلى (6/ 226) .
(2) أخرجه أبو داود (4403) ، والدارقطني (3/ 138) ، وابن خزيمة (1003) ، والحاكم (2/ 59، 4/ 389) .
(3) المحلى (6/ 226 - 227) .