5 -مسألة: ما صحة حديث مسروق
عن معاذ في زكاة البقر؟
عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم بعثه إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا، ومن كل أربعين بقرة مسنةً ) ) [1] ، وفي لفظ: (( من كل أربعين بقرة: ثنية ) ) [2] .
أ - نص التضعيف [3] :
(( نظرنا في قول من أوجب في الثلاثين تبيعا وفي الأربعين مسنة ولم يوجب بين ذلك ولا بعد الأربعين إلى الستين شيئا: فوجدنا الآثار التي احتجوا بها عن معاذ وغيره مرسلة كلها، إلا حديث بقية [4] :
(1) أخرجه أبو داود (1577) ، والترمذي (623) ، والنسائي (2450) ، وابن ماجه (1803)
(2) أخرجه النسائي (2451) ، والبيهقي (4/ 98، 193)
(3) المحلى (6/ 11) .
(4) يعني رحمه الله أن رواية مسروق وغيرها من الروايات الواردة في حديث معاذ رضي الله عنه كلها مرسلة إلا رواية بقية - وهو ابن الوليد - عن المسعودي عن الحَكَم عن طاوس عن ابن عباس قال: (( لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ... ) )إلخ الرواية، وهي عند الدارقطني (2/ 99) ، والبيهقي (4/ 99) ، والبزار (11/ 138) .