ب- نص التراجع [1] :
(( ثم استدركنا إذ تدبرنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق خبر أم عطية [2] : أنها تجتنب ما ذكر اجتنابه دون ذكر أربعة أشهر وعشر فكان العموم أولى أن تضع حملها ) ). اهـ
(1) المحلى (10/ 282)
(2) أخرجه البخاري (1280) ، ومسلم (938) ، وأبو داود (2302) ، والنسائي (3534) ، وابن ماجه (2087) عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر و عشرًا ) )، وورد في سنن النسائي (3536) : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ) )دون ذكر الأربعة أشهر.