الصفحة 21 من 30

وفي فتاوى اللجنة الدائمة [1] : وإذا رست المدينة بميناء إحدى الدول وكانت المدة معلومة وكانت أكثر من أربعة أيام صلوا كل صلاة في وقتها جماعة تامة دون قصر , وإن علموا أن المدة أربعة أيام فأقل أو جهلت المدة صلوا جماعة مع قصر الرباعية والجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة [2] : وأما المقيم الذي يجوز له الجمع فإنه يفعل الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير مع القصر, إلا إذا كانت الميناء في داخل البلد, أو كانت الميناء مقر عملهم أو ينوون الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنهم لا يقصرون الصلاة إذا وصلوا الميناء.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة [3] : فكل من كان مسافرًا ونوى أن يقيم مدة مثل المدة التي أقامها النبي h أو أقل منها قصر الصلاة, ومن نوى الإقامة أكثر من ذلك أتم الصلاة؛ لأنه ليس في حكم المسافر.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة [4] : س: هل يجوز القصر في البلاد الخارجية التي يمكث فيها الطلبة مدة طويلة كأربع سنين أو خمس؟ و إذا كان أحد الأخوة يسافر خمسة أيامٍ إلى هذه البلاد ويمكث في بلده يومين, فما حكم ذلك؟

ج: إذا سافر الشخص مسافة قصر وأقام ببلد أكثر من أربعة أيام بنية الإقامة فإنه لا يترخص برخص السفر, وبناءً على فلا يجوز لمن ذكر في السؤال أن يقصروا ولا أن يجمعوا ولا أن يفطروا في رمضان بل يجب أن يصلوا الصلوات كاملة كل صلاةٍ في وقتها, ويصوموا رمضان.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة [5] : إن كان ناويًا للإقامة أكثر من أربعة أيام فلا يجوز له الترخص برخص السفر من الجمع والقصر ونحو ذلك, وإن نوى الإقامة أربعة أيام أو أقل من أربعة أيام أو أن سفره متعلق بقضاء حاجته فمتى انقضت سافر ولم يحدد المدة الموجبة للترخص برخص السفر جاز له الترخص برخص السفر.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة [6] : وإن نزل بمكان على نية الإقامة أكثر من أربعة أيام صلى كل صلاة في وقتها تامة غير مقصورة.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة [7] : .. لأن المسافر إذا عزم الإقامة في محل أكثر من أربعة أيام لزمه الإتمام, ولم يجز له القصر ولا الجمع، عند أكثر أهل العلم.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة [8] : س: يوجد شاب مسلم يدرس بمدينة تبعد عن مدينته 112 كم، هذا الشاب يذهب للدراسة أسبوعًا أو أسبوعين ويعود يوم الخميس و الجمعة (العطلة الأسبوعية) فهو يسأل هل يقصر في هذين اليومين عند الرجوع إلى بلده أم لا؟ مع العلم أنه لما يكون في بلده لا يلاقي أي مشاكل أو تعب يدعوه إلى تقصير الصلاة، ومع العلم أن المدة الكافية لعدم التقصير هي أربعة أيام، أي: عشرون صلاة.

ج: لا يقصر الصلاة في بلده سواءً أقام بها يومًا أو أقل أو أكثر؛ لأنه غير مسافر , ولا يقصر الصلاة في محل دراسته على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنه يقيم إقامة تقطع حكم السفر , ولكنه يقصر الصلاة الرباعية التي يصليها في سفره , فيما بين بلده ومحل دراسته.

وانظر أيضًا فتاوى اللجنة الدائمة: 8/ 117, 150.

(1) المرجع السابق 8/ 100 ـ 101.

(2) المرجع السابق 8/ 102.

(3) المرجع السابق 8/ 110.

(4) المرجع السابق 8/ 111.

(5) المرجع السابق 8/ 113 ـ 114.

(6) المرجع السابق 8/ 115.

(7) المرجع السابق 8/ 154.

(8) المرجع السابق 8/ 157 ـ 158.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت