فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 83

لابنته أو زوجته أن تستعمل الباروكة الشعر الصناعي إذ أن وصل شعر المرأة حرام فكيف بالشعر كاملًا، فتروي عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» رواه البخاري فدل على أن الباروكة حرام حتى لو لبستها المرأة لزوجها. كذلك يلعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» رواه البخاري وغيره. والمتفلجة هي التي تحك أسنانها بمبرد أو غيره والواشمة هي التي تغرز الإبر باليد أو بالوجه وتضع صبغًا، والنامصة هي التي تنقش الحاجب بصبغ أو إزالة شعره وهو أشد وهذا تفعله بعض النساء وهو حرام. كذلك يدخل ضمن ذلك العمليات الجراحية للتجميل فهي داخلة ضمن هذا الوعيد إذا لم يكن مرض مؤذ يدعو لذلك.

تحلي الرجل بالذهب حرام:

كذلك يحرم على الرجل لبس الذهب كالخاتم والدبلة والساعة والنظارة والأزارير والكبك وغير ذلك فكل هذه حرام على الرجل إذا كانت من ذهب وكذلك الأسنان لغير ضرورة. فعلينا رجالًا ونساءً التقيد بأوامر الشرع وأن نترك التشبه بالأعداء وأن لا يتشبه رجل بامرأة ولا امرأة برجل فكل ذلك حرام نسأل الله أن يوفقنا حكامًا ومحكومين لفعل المأمورات وترك المحظورات وأن يلبسنا جميعًا لباس التقوى ذلك خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت