الأعرابي، وقال: «الأيمن فالأيمن» متفق عليه [1] .
قوله: «شيب» أي: خلط.
5 -وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بشراب، فشرب منه وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا، لا أوثر بنصيبي منك أحدًا، فتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يده» متفق عليه [2] .
قوله: «تله» أي: وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس
رضي الله عنهما.
باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها
وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم
1 -عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اختناث الأسقية [3] . يعني: أن تكسر أفواهها، ويشرب منها متفق عليه [4] .
2 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشرب من في السقاء [5] ، أو القربة. متفق عليه [6] .
(1) البخاري (5/ 148) ، (10/ 66) ، ومسلم (2029) ، وأخرجه مالك (2/ 926) ، والترمذي (1894) ، وأبو داود (3726) .
(2) البخاري (10/ 76) ، ومسلم (2030) .
(3) الأسقية: جمع سقاء، والمراد المتخذ من الجلد، واختناثها من الخنث، وهو الانطواء والانثناء.
(4) البخاري (10/ 78) ، ومسلم (2023) ، وأخرجه أبو داود (3720) ، والترمذي (1891) .
(5) أي: فمها.
(6) البخاري (10/ 78، 79) ولم نجده في مسلم.