فهرس الكتاب

الصفحة 52 من 83

الأعرابي، وقال: «الأيمن فالأيمن» متفق عليه [1] .

قوله: «شيب» أي: خلط.

5 -وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بشراب، فشرب منه وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا، لا أوثر بنصيبي منك أحدًا، فتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يده» متفق عليه [2] .

قوله: «تله» أي: وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس

رضي الله عنهما.

باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها

وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم

1 -عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اختناث الأسقية [3] . يعني: أن تكسر أفواهها، ويشرب منها متفق عليه [4] .

2 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشرب من في السقاء [5] ، أو القربة. متفق عليه [6] .

(1) البخاري (5/ 148) ، (10/ 66) ، ومسلم (2029) ، وأخرجه مالك (2/ 926) ، والترمذي (1894) ، وأبو داود (3726) .

(2) البخاري (10/ 76) ، ومسلم (2030) .

(3) الأسقية: جمع سقاء، والمراد المتخذ من الجلد، واختناثها من الخنث، وهو الانطواء والانثناء.

(4) البخاري (10/ 78) ، ومسلم (2023) ، وأخرجه أبو داود (3720) ، والترمذي (1891) .

(5) أي: فمها.

(6) البخاري (10/ 78، 79) ولم نجده في مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت